710 - مسألة : فعليه إخراجها عنهم لا على سيده ، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ومن كان من العبيد له رقيق } . فالعبد مسلم وهو رقيق لغيره ، وله رقيق ، فعلى من هو له رقيق أن يخرجها عنه ; وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور - وبالله تعالى التوفيق . ليس على المسلم في فرسه ، ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق
فإن قيل : كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره ؟ قلنا : كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . ثم نقول للمالكيين ، والشافعيين : أنتم تقولون بهذا حيث تخطئون ، فتقولون : [ ص: 261 ] إن الزوجة لا تخرجها عن نفسها ، وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد لها منه لخدمتها ؟
ولوددنا أن نعرف ما يقول الحنفيون في ؟ وهاتان المسألتان لا تقعان في قولنا أبدا ; لأنه ساعة تسلم أم ولده أو عبده : عتقا في الوقت . نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ليباع فجاء الفطر ، على من صدقة الفطر عنهما