722 - مسألة : وتعطي المرأة زوجها من زكاتها ; إن كان من أهل السهام ، صح { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود إذ أمر بالصدقة فسألته : أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها ، وفي بني أخ لها يتامى ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين : أجر الصدقة وأجر القرابة } ؟ .


