734 - مسألة : - أي معصية كانت ، لا نحاش شيئا - إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه ، كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر ، أو تقبيل امرأته وأمته المباحتين له من أنثى أو ذكر ، أو إتيان في دبر امرأته أو أمته أو غيرهما ، أو كذب ، أو غيبة ، أو نميمة ، أو تعمد ترك صلاة ، أو ظلم ، أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله ؟ برهان ذلك - : ما حدثناه ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن عطاء أبي صالح الزيات هو السمان - أنه سمع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا هريرة } . والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ، ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله ؟ فليقل : إني صائم
[ ص: 305 ] وروينا من طريق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه ؟ فليقل : إني صائم
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري آدم بن أبي إياس ثنا ثنا ابن أبي ذئب سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن : أن النبي قال : { أبي هريرة } . من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عن حماد بن سلمة سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما : قيئا ، فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا ، ثم قال عليه السلام : ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام
قال : فنهى عليه السلام عن أبو محمد ، فكان من فعل شيئا من ذلك - عامدا ذاكرا لصومه - لم يصم كما أمر ، ومن لم يصم كما أمر ، فلم يصم ، لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به ، وهو السالم من الرفث والجهل ، وهما اسمان يعمان كل معصية ; وأخبر عليه السلام أن من لم يدع القول بالباطل - وهو الزور - ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه . الرفث والجهل في الصوم
فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله ، وإذا لم يرضه ولا قبله فهو [ ص: 306 ] باطل ساقط ; وأخبر عليه السلام أن المغتابة مفطرة وهذا ما لا يسع أحدا خلافه ؟ وقد كابر بعضهم فقال : إنما يبطل أجره لا صومه ؟ قال : فكان هذا في غاية السخافة وبالضرورة يدري كل ذي حس أن كل عمل أحبط الله تعالى أجر عامله فإنه تعالى لم يحتسب له بذلك العمل ولا قبله ، وهذا هو البطلان بعينه بلا مرية ؟ وبهذا يقول السلف الطيب - : روينا من طريق أبو محمد : ثنا أبي بكر بن أبي شيبة ، حفص بن غياث كلاهما عن وهشيم عن مجالد الشعبي ، قال : عن هشيم عن مسروق ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ; ولكنه من الكذب ، والباطل واللغو ؟ وعن عمر بن الخطاب عن حفص بن غياث عن مجالد الشعبي عن مثله نصا . علي بن أبي طالب
ومن طريق : ثنا ابن أبي شيبة محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى - : إذا صمت فليصم سمعك ، وبصرك ، ولسانك عن الكذب والمأثم ، ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار ، وسكينة يوم صيامك ، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء . جابر هو ابن عبد الله
ومن طريق عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع أبي العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود - عن عن عمرو بن مرة عن أخيه أبي صالح الحنفي طليق بن قيس قال قال : إذا صمت فتحفظ ما استطعت ، فكان أبو ذر طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة .
ومن طريق عن وكيع حماد البكاء عن عن ثابت البناني قال : أنس بن مالك أفطر . إذا اغتاب الصائم
ومن طريق عن وكيع إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي قال : [ ص: 307 ] كان وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا : نطهر صيامنا ؟ فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم : أبو هريرة ، عمر وأبو ذر ، وأبو هريرة ، وأنس ، وجابر : يرون بطلان الصوم بالمعاصي ، لأنهم خصوا الصوم باجتنابها وإن كانت حراما على المفطر ، فلو كان الصيام تاما بها ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها معنى ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . وعلي
ومن التابعين : منصور عن قال : ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة ، والكذب . مجاهد
وعن حفصة بنت سيرين : الصيام جنة ; ما لم يخرقها صاحبها ، وخرقها : الغيبة ؟ وعن : إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب ؟ وعن ميمون بن مهران قال : كانوا يقولون : الكذب يفطر الصائم ؟ قال إبراهيم النخعي : ونسأل من خالف هذا عن أبو محمد ؟ فمن قولهم : نعم ؟ فنقول لهم : ولم ذلك ؟ فإن قالوا : لأنه منهي عنهما فيه ؟ قلنا لهم : وكذلك المعاصي ; لأنه منهي عنها في الصوم أيضا بالنص الذي ذكرنا . الأكل للحم الخنزير ، والشرب للخمر عمدا : أيفطر الصائم أم لا
فإن قالوا : وغير الصائم أيضا منهي عن المعاصي ؟ قلنا لهم : وغير الصائم أيضا منهي عن الخمر ، والخنزير ، ولا فرق ؟ فإن قالوا : إنما نهي عن الأكل والشرب ولا نبالي أي شيء أكل أو شرب ؟ قلنا : وإنما نهي عن المعاصي في صومه ولا نبالي بما عصى ، أبأكل وشرب ، أم بغير ذلك ؟ فإن قالوا : إنما أفطر بالأكل والشرب للإجماع على أنه مفطر بهما ؟ قلنا : فلا تبطلوا الصوم إلا بما أجمع على بطلانه به وهذا يوجب عليكم أن لا تبطلوه بأكل البرد ولا بكثير مما أبطلتموه به كالسعوط والحقنة وغير ذلك ؟ فإن قالوا : قسنا ذلك على الأكل والشرب ؟ [ ص: 308 ] قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا فاسدا من القياس وكان أصح أصولكم أن تقيسوا بطلان الصوم بجميع المعاصي على بطلانه بالمعصية بالأكل ، والشرب ، وهذا ما لا مخلص منه . فإن قالوا : ليس اجتناب المعاصي من شروط الصوم ؟ قلنا : كذبتم لأن النص قد صح بأنه من شروط الصوم كما أوردنا . فإن قالوا : تلك الأخبار زائدة على ما في القرآن ؟ قلنا : وإبطالكم الصوم بالسعوط والحقنة ، والإمناء مع التقبيل زيادة فاسدة باطلة على ما في القرآن فتركتم زيادة الحق ، وأثبتم زيادة الباطل وبالله تعالى التوفيق