753 مسألة : ، ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج ، تعمد الإمناء أم لم يمن ، أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما ، ولا قيء غالب ، ولا قلس خارج من الحلق ، ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه ، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن ، أو في إحليل ، أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق ، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ، ولا كحل - أو إن بلغ إلى الحلق نهارا أو ليلا - بعقاقير أو بغيرها ، ولا غبار طحن ، أو غربلة دقيق ، أو حناء ، أو غير ذلك ، أو عطر ، أو حنظل ، أو أي شيء كان ، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة ، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه ; ولا مضغ زفت أو مصطكى أو علك ; ولا من تعمد أن يصبح جنبا ، ما لم يترك الصلاة ، ولا من تسحر أو وطئ وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع ولا من أفطر بأكل أو وطء ، ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ، ولا من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا ; لأنه صائم ، وكذلك من عصى ناسيا [ ص: 336 ] لصومه ، ولا سواك برطب أو يابس ، ولا مضغ طعام أو ذوقه ، ما لم يتعمد بلعه ، ولا مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك ، ولا طعام وجد بين الأسنان - : أي وقت من النهار وجد ، إذا رمي ، ولا من ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ، ولا استمناء ، ولا دخول حمام ، ولا تغطيس في ماء ، ولا دهن شارب ؟ أما الحجامة - قال أكره على ما ينقض الصوم : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبو محمد ، ثوبان : وشداد بن أوس ومعقل بن سنان ، ، وأبي هريرة وغيرهم : أنه قال : { ورافع بن خديج } ، فوجب الأخذ به ، إلا أن يصح نسخه . أفطر الحاجم والمحجوم
وقد ظن قوم أن الرواية عن " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة للخبر المذكور ، وظنهم في ذلك باطل ; لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر ، وذلك مباح ، أو في صيام تطوع فيفطر ، وذلك مباح . ابن عباس
والعجب كله ممن يقول في الخبر الثابت أنه عليه السلام " مسح على العمامة " - : لعله كان مريضا ثم لا يقول هاهنا : لعله كان مريضا ؟ وأيضا فليس في خبر أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه { ابن عباس } ولا يترك حكم متيقن لظن كاذب ؟ وأيضا : فلو صح أن خبر أفطر الحاجم والمحجوم بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم لا الحاجم ; لأنه قد يحجمه عليه السلام غلام لم يحتلم ؟ قال ابن عباس : لكن وجدنا ما حدثناه أبو محمد عبد الله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر العذري [ ص: 337 ] قال التميمي : ثنا معاوية القرشي المرواني ثنا أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن سعيد ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عن سفيان الثوري خالد الحذاء ، وقال العذري ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال الأسدي القرشي ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا محمد بن أحمد بن الجهم ثنا موسى بن هارون ثنا أنا إسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سليمان حميد ، ثم اتفق خالد الحذاء وحميد كلاهما عن أبي المتوكل الناجي عن { أبي سعيد الخدري } زاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم حميد في روايته " والقبلة " .
قال : إن علي ، أبا نضرة أوقفاه عن وقتادة أبي المتوكل على ، وإن أبي سعيد أوقفه عن ابن المبارك خالد الحذاء عن أبي المتوكل على ; ولكن هذا لا معنى له إذ أسنده الثقة ، والمسندان له عن أبي سعيد خالد وحميد : ثقتان ; فقامت به الحجة ، ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي ; فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول ؟ وممن قال بأن الحجامة تفطر : ، علي بن أبي طالب ، وأبو موسى الأشعري ، وغيرهم . وعبد الله بن عمر
ولم يرها تفطر : ، ابن عباس ، وغيرهما . وعهدنا بالحنفيين يقولون : إن خبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى ، وهذا مما تكثر به البلوى ، وقد قبلوا فيه خبر الواحد مضطربا ؟ وأما الاحتلام : فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم ; إلا ممن لا يعتد به وأما الاستمناء : فإنه لم يأت نص بأنه ينقض الصوم ؟ والعجب كله ممن وزيد بن أرقم لوط ، وإتيان البهائم وقتل الأنفس ، والسعي في الأرض بالفساد ، وترك الصلاة وتقبيل نساء المسلمين عمدا إذا لم يمن ولا أمذى - : ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه إمناء وهم لا يختلفون : أن مس الذكر لا [ ص: 338 ] يبطل الصوم ، وأن خروج المني دون عمل لا ينقض الصوم ، ثم ينقض الصوم باجتماعهما ، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به ؟ والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمد اللذة ، ولم يأت بذلك نص ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ، ولا قياس - : ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة ، والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة ؟ . لا ينقض الصوم بفعل قوم