وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة ، نستحبها للصائم ، شابا كان أو كهلا أو شيخا ، ولا نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن ؟ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحسن بن موسى ثنا شيبان عن عن يحيى بن أبي كثير : أن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن { عروة بن الزبير أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم عائشة أم المؤمنين } .
وبه إلى : ثنا مسلم ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة منصور [ ص: 339 ] عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم عائشة أم المؤمنين } .
وقال الله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر } لا سيما من كابر على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فرض .
وقد روينا ذلك من طريق ، القاسم بن محمد بن أبي بكر وعلي بن الحسين ، ، وعمرو بن ميمون ، ومسروق والأسود ، ، كلهم عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بأسانيد كالذهب ؟ ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين : عائشة ، أم سلمة ، وأم حبيبة وحفصة ، وعمر بن الخطاب وابن عباس ، وغيرهم كلهم : عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعمر بن أبي سلمة
فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم ؟ وقال قوم : هي مكروهة . وقال قوم : هي مباحة للشيخ ، مكروهة للشاب . وقال قوم : هي خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم .
فأما من ادعى أنها خصوص له عليه السلام فقد قال الباطل ، وما يعجز عن الدعوى من لا تقوى له ؟ فإن احتج في ذلك بما روي من قول رضي الله عنها { عائشة } . قلنا : لا حجة لك في قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه هذا ; لأن عائشة عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا قال : ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري إسماعيل بن الخليل ثنا ثنا علي بن مسهر - عن أبو إسحاق هو الشيباني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن { عائشة أم المؤمنين قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ، قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه } ؟ فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص فقولها هذا في مباشرة الحائض يوجب أنها له أيضا خصوص ، أو أنها مكروهة ، أو أنها للشيخ دون [ ص: 340 ] الشاب ولا يمكنهم هاهنا دعوى الإجماع ; لأن وغيره كرهوا مباشرة الحائض ; جملة ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا ; لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته ، وأما الصائم فالبارحة وطئها ، والليلة يطؤها ، فهو بشم من الوطء ؟ حدثنا ابن عباس حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن زيد بن أسلم قال : { عطاء بن يسار الأنصار ، أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يفعل ذلك ، فأخبرته امرأته ، فقال لها : إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أشياء ، فارجعي إليه ، فرجعت إليه ، فذكرت له ذلك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله } . أخبرني رجل من
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج هارون بن سعيد الأيلي ثنا أخبرني ابن وهب - عن عمرو هو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عبد الله بن كعب الحميري { أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه ، يعني عمر بن أبي سلمة المخزومي ، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ، فقال : يا رسول الله ، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم أم سلمة } . عن
فهذان الخبران يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام ; لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه ، ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ ؟ لأن كان شابا جدا في قوة شبابه إذ مات عليه السلام ، وهو عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة أم المؤمنين وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة عمه رضي الله عنه .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا [ ص: 341 ] ثنا قتيبة بن سعيد أبو عوانة عن عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي { قالت أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني ، فقلت : إني صائمة فقال : وأنا صائم ، فقبلني عائشة أم المؤمنين } . عن
وكانت إذ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ، وبطلان قول من قال : إنها مكروهة ; وصح أنها حسنة مستحبة ، سنة من السنن ، وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفا عند فتياه بذلك ؟ وأما ما تعلق به من كرهها للشاب فإنما هما حديثا سوء ، روينا أحدهما من طريق فيها عائشة ، وهو لا شيء ، وفيها ابن لهيعة قيس مولى تجيب ; وهو مجهول لا يدرى من هو ؟ والآخر من طريق - وهو ضعيف - عن إسرائيل أبي العنبس ، ولا يدرى من هو ؟ عن الأغر عن ، في كليهما ، { أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها الشاب } ، فسقطا جميعا ؟ وأما من أبطل الصوم بها فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ففي هذه الآية المنع من المباشرة ؟ قلنا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة المباشرة ، وهو المبين عن الله تعالى مراده منا ، فصح أن المباشرة المحرمة في الصوم إنما هي الجماع فقط ; [ ص: 342 ] ولا حجة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي ، فإنهم يبيحون المباشرة ، ولا يبطلون الصوم بها أصلا وإنما يبطلونه بشيء يكون معها ، من المني أو المذي فقط ، وإنما هي حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها .
وهؤلاء أيضا قد احتجوا بخبرين : روينا أحدهما من طريق عن أبي أسامة حماد بن أسامة عمر بن حمزة أخبرني عن أبيه قال قال سالم بن عبد الله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فرأيته لا ينظرني ، فقلت : يا رسول الله ما شأني ؟ فقال : ألست الذي تقبل وأنت صائم ؟ قلت : فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم . عمر
قال : الشرائع لا تؤخذ بالمنامات لا سيما وقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو محمد في اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم ; فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا نعوذ بالله من هذا . ويكفي من هذا كله أن عمر عمر بن حمزة لا شيء .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عيسى بن حماد هو زغبة - عن عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عبد الملك بن سعد الساعدي الأنصاري عن قال { جابر بن عبد الله هششت فقبلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله ، صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس به ، قال : فمه عمر بن الخطاب } ؟ " . قال
والخبر الثاني الذي رويناه من طريق - وهو ضعيف - عن إسرائيل زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي - وهو مجهول { ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن قبل امرأته وهما صائمان ؟ فقال : قد أفطر } . [ ص: 343 ] قال عن : حتى لو صح هذا لكان حديث أبو محمد - الذي ذكرنا في باب الحجامة للصائم - أنه عليه السلام أرخص في القبلة للصائم - : ناسخا له ؟ وممن روي عنه إبطال الصيام بالقبلة من طريق أبي سعيد الخدري : أن سعيد بن المسيب كان ينهى عن القبلة للصائم ، فقيل له { عمر } ؟ فقال : ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن طريق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم عن عمران بن مسلم عن زاذان قال في الذي يقبل وهو صائم ، فقال : ألا يقبل جمرة ؟ وعن ابن عمر مورق عنه : أنه كان ينهى عنها ؟ ومن طريق قال ما تريد إلى خلوف فيها ؟ دعها حتى تفطر ؟ وعن علي بن أبي طالب الهزهاز : أن سئل عمن قبل وهو صائم فقال : أفطر ، ويقضي يوما مكانه . ابن مسعود
وعن قال : من حذيفة بطل صومه ؟ وعن تأمل خلق امرأته وهو صائم الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القبلة للصائم ؟ ومن طريق : أنه سئل عن قبلة الصائم ؟ فقال : يتقي الله ولا يعد . وعن شريح : أنه نهى عنها ؟ وعن أبي قلابة : إنما الصوم من الشهوة ، والقبلة من الشهوة ؟ وعن محمد بن الحنفية أبي رافع قال : لا يقبل الصائم . وعن : أنه سئل عنها ؟ فقال : الليل قريب وقال مسروق : إن قبل الصائم أفطر وقضى يوما مكانه ؟ ومن كرهها - : روينا عن ابن شبرمة : القبلة تنقض الصوم ولا تفطر [ ص: 344 ] وعن سعيد بن المسيب : أنه كرهها ؟ وعن إبراهيم النخعي عبد الله بن مغفل أنه كرهها ؟ وعن : أنه قال : لا بأس بها ، وإنها لبريد سوء ؟ وعن سعيد بن جبير قال : لم أر القبلة تدعو إلى خير - يعني للصائم ؟ وصح عن عروة بن الزبير : أنه قال : هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس ؟ وكرهها ابن عباس ؟ ومن فرق بين الشيخ والشاب - : روينا من طريق مالك عن ابن المسيب ومن طريق عمر بن الخطاب أبي مجلز عن ، ومن طريق ابن عباس عن ابن أبي مليكة ، ومن طريق أبي هريرة عن نافع ، ومن طريق ابن عمر عن هشام بن الغاز ، ومن طريق مكحول حريث عن الشعبي : أنهم كلهم رخصوا في قبلة الصائم للشيخ وكرهوها للشاب ؟ ومن كره المباشرة للصائم - : روينا من طريق عن عطاء : أنه سئل عن القبلة للصائم ؟ فقال : لا بأس بها ، وسئل أيقبض على ساقها ؟ قال لا يقبض على ساقها ، أعفوا الصيام ؟ ومن طريق ابن عباس عن مالك : أنه كان ينهى عن المباشرة للصائم . ابن عمر
وعن الزهري : أنه نهى عن لمس الصائم وتجريده .
وعن في الصائم يباشر قال : يتوب عشر مرار ، إنه ينقص من صومه الذي يجرد أو يلمس ، لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقصاه ؟ وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر بالنهار ؟ قال : لم يبطل صومه ; ولكن يبدل يوما مكانه . عطاء بن أبي رباح
وعن أبي رافع : لا يباشر الصائم .
وكرهها . مالك
ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب - : روينا هذا عن ، وعن ابن عمر ابن عباس والشعبي .
وأما من أباح كل ذلك - : روينا من طريق عن عبد الرزاق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أخبرته : أنها كانت عند عائشة بنت طلحة بن عبيد الله عائشة أم المؤمنين [ ص: 345 ] فدخل عليها زوجها ، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - وهو صائم في رمضان ، فقالت له عائشة أم المؤمنين : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم .
ومن طريق عن معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال : سألت مسروق عائشة أم المؤمنين : ؟ فقالت كل شيء إلا الجماع ؟ قال ما يحل للرجل من امرأته صائما : أبو محمد كانت أجمل نساء أهل زمانها ، وكانت أيام عائشة بنت طلحة وهي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة ؟ وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالي بالكذب أنها أرادت بقولها { عائشة } النهي من وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن طريق القبلة والمباشرة للصائم عبد الله ، وعبيد الله : ابني : أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كانت تقبله امرأته عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو وهو صائم ; فلا ينهاها ومن طريق عن داود بن أبي هند : أن رجلا قال سعيد بن جبير : إني تزوجت ابنة عم لي جميلة ، فبنيت بها في رمضان : فهل لي - بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل ؟ فقال له لابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت وأمي : هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : فباشرها ، قال : فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : وهل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : اضرب - وهذه أصح طريق عن ابن عباس . ابن عباس
وعن عن يحيى بن سعيد القطان حبيب بن شهاب عن أبيه قال : سألت عن أبا هريرة ؟ فقال : إني لأرف شفتيها وأنا صائم . وعن دنو الرجل من امرأته وهو صائم قال : قيل زيد بن أسلم : أتقبل وأنت صائم قال : نعم وأكفحها - [ ص: 346 ] معناه : أنه يفتح فاه إلى فيها وسئل عن تقبيل غير امرأته ؟ فأعرض بوجهه . لأبي هريرة
ومن طرق صحاح عن : أنه سئل : أتقبل وأنت صائم ؟ قال : نعم وأقبض على متاعها . سعد بن أبي وقاص
وعن أبي المتوكل عن : أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا . أبي سعيد الخدري
وعن عن سفيان بن عيينة زكريا هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي عن أن عمرو بن شرحبيل كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم - وهذه أصح طريق عن ابن مسعود . ابن مسعود
ومن طريق حنظلة بن سبرة ( عن ) المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته - وكانت تحت - قالت : كان حذيفة بن اليمان إذا صلى الفجر في رمضان جاء فدخل معي في لحافي ثم يباشرني . حذيفة
وعن عن أبي ظبيان : لا بأس بالقبلة للصائم . علي بن أبي طالب
وعن عن مسعر سعيد بن مردان به عن أبي كثير أن أم سلمة أم المؤمنين قالت له وقد تزوج في رمضان : لو دنوت ، لو قبلت ؟ ومن التابعين من طريق عكرمة : لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم ، إنما هي كالكسرة يشتمها .
وعن قال : يقبل الصائم ، ويباشر . الحسن البصري
وعن : أنه كان يقبل في رمضان نهارا ويفتي بذلك . [ ص: 347 ] أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
وعن : إباحة القبلة للصائم . سعيد بن جبير
وعن الشعبي : لا بأس بالقبلة ، والمباشرة للصائم .
وعن : أنه سئل عن مسروق ؟ فقال : ما أبالي أقبلتها ، أو قبلت يدي ؟ فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم تقبيل الصائم امرأته عائشة ، وأم سلمة أم المؤمنين ، ، وعمر بن الخطاب ، وعلي وعاتكة بنت زيد ، ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، وما نعلم منهم أحدا روي عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة ; إلا وحذيفة وحده ، ورويت الإباحة جملة عن ابن عمر ، سعد ، وأبي سعيد وعائشة ، وأم سلمة ، وعاتكة .
قال : ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام بمنزلتها في الحج ; ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك ; ولكن هذا مما تركوا فيه القياس - وبالله تعالى نتأيد . أبو محمد
وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة : مستحبتان في الصوم وأنه لم ينه الصائم في امرأته عن شيء إلا الجماع - : فسواء تعمد الإمناء في المباشرة أو لم يتعمد كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك ; إذ لم يأت بكراهيته نص ولا وإجماع ، فكيف إبطال الصوم به ، فكيف أن تشرع فيه كفارة ؟ وقد بينا مع ذلك - من أنه خلاف للسنة - فساد قول من رأى الصوم ينتقض بذلك ; لأنهم ، يقولون : خروج المني بغير مباشرة لا ينقض الصوم ; وأن المباشرة إذا لم يخرج معها مذي ، ولا مني ، لا تنقض الصوم ; وأن الإنعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم ، فكل واحد من هذه على انفراده لا يكدح في الصوم أصلا ; فمن أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض الصوم ؟ هذا باطل لا خفاء به ، إلا أن يأتي بذلك نص ، ولا سبيل إلى وجوده أبدا ، لا من رواية صحيحة ولا سقيمة ، وأما توليد الكذب والدعاوى بالمكابرة ، فما يعجز عنها من لا دين له .
وما رئي قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتي بذلك نص ، وبهذا الدليل نفسه خالف الحنفيون السنة الثابتة في تحريم نبيذ التمر والزبيب يجمعان ، ثم حكموا به هاهنا حيث لا يحل الحكم به - وبالله تعالى التوفيق . [ ص: 348 ]
وهم يقولون : إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد ، وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به ، مع أن نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل ، ثم اتبعه أبي حنيفة ، مالك ؟ والشافعي
وأما فقد جاء الأثر بذلك على ما ذكرنا قبل ، ولا نعلم في القيء الذي لا يتعمد لا يرجعان إلى - الحلق ، خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما ، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه ; إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص القلس ، والدم : الخارجين من الأسنان