758 - مسألة : وإذا فهو من البارحة ويصوم الناس من [ ص: 379 ] حينئذ باقي يومهم - إن كان أول رمضان - ويفطرون إن كان آخره ، فإن رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة . برهان ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { رئي الهلال قبل الزوال } فخرج من هذا الظاهر إذا رئي بعد الزوال بالإجماع المتيقن ، ولم يجب الصوم إلا من الغد ; وبقي حكم لفظ الحديث إذا رئي قبل الزوال ، للاختلاف في ذلك ; فوجب الرجوع إلى النص . وأيضا : فإن الهلال إذا رئي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه ، ولا شك في أنه لم يمكن رؤيته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أهل من البارحة وبعد عنها بعدا كثيرا . روينا من طريق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نا أبي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عن سماك إبراهيم النخعي أن كتب إلى الناس إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد زوالها فلا تفطروا ؟ ورويناه أيضا : من طريق عمر بن الخطاب عن عبد الرزاق بمثله - وبه يقول سفيان الثوري سفيان . وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن قال رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه . ومن طريق علي بن أبي طالب نا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري الركين بن الربيع عن أبيه قال : كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأتيت سلمان فأخبرته فقام تحت شجرة فلما رآه أمر الناس فأفطروا . وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي ، وأبو بكر بن داود ، وغيره . فإن قيل : قد روي عن خلاف هذا ؟ قلنا : نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة . وقد ذكرنا الآن وجه ذلك - وبالله تعالى التوفيق . عمر