وعنه أيضا : : عزمة . روينا هذا عنه من طريق الإفطار في رمضان في السفر ، عبد بن حميد كلاهما عن وابن أبي شيبة عن محمد بن بشر سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة جابر بن زيد أبي الشعثاء عن . ابن عباس
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عمران القطان عن عمار مولى بني هاشم هو ابن أبي عمار - عن أنه سئل عمن صام رمضان في السفر ؟ فقال ابن عباس : لا يجزئه - يعني لا يجزئه صيامه . وعن ابن عباس أنه سئل عن الصوم في السفر ؟ فقال { ابن عمر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } .
ومن طريق عن شعبة عن يعلى بن عطاء يوسف بن الحكم الثقفي أن سئل عن الصوم في السفر ؟ فقال : إنما هي صدقة تصدق الله بها عليك أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ؟ ألم تغضب ؟ قال ابن عمر : هذا يبين أنه كان يرى الصوم في رمضان في السفر مغضبا لله تعالى ، ولا يقال هذا في شيء مباح أصلا . ومن طريق أبو محمد عن حماد بن سلمة كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت في سفر فوضع الطعام فقال لها : كلي ؟ قالت : إني صائمة قال : لا تصحبينا ؟ [ ص: 404 ] ومن طريق ابن عمر عن معن بن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب الزهري عن عن أبيه قال : يقال : الصيام في السفر كالإفطار في الحضر . قال أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : هذا إسناد صحيح ، وقد صح سماع أبو محمد من أبيه ، ولا يقول أبي سلمة في الدين : يقال كذا إلا عن الصحابة أصحابه رضي الله عنهم ، وأما خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لكان أسهل شيء عليهم أن يقولوا : لا يقول ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . عبد الرحمن بن عوف
ومن طريق نا أبي معاوية عن ابن أبي ذئب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وهذا سند في غاية الصحة .
ومن طريق عن عطاء المحرر بن أبي هريرة قال : صمت رمضان في السفر فأمرني أن أعيده في أهلي ، وأن أقضيه فقضيته . أبو هريرة
ومن طريق الدراوردي عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل أأتم الصلاة في السفر وأصوم ؟ قال : لا فقال : إني أقوى على ذلك ؟ قال سعيد بن المسيب : رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى منك قد كان يقصر ويفطر . وعن سعيد أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : أما المفروض فلا ; وأما التطوع فلا بأس به . عطاء
ومن طريق عن شعبة عاصم مولى قريبة عن أنه قال في رجل صام في السفر : إنه يقضيه في الحضر ، قال عروة بن الزبير : لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شيء . شعبة
ومن طريق عن معمر الزهري قال : كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر .
ومن طريق عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : لا تصوموا في السفر . وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن أباه كان ينهى عن صيام [ ص: 405 ] رمضان في السفر ; وكان محمد بن علي ينهى عن ذلك أيضا . وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : لا يصوم المسافر أفطر أفطر ؟ وعن وأصحابه أنهم أنكروا صيام رمضان في السفر . قال يونس بن عبيد : وقد جاء خبر لو وجدوا مثله لعظم الخطب معهم كما روينا من طريق أبو محمد محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن هارون نا نا إبراهيم بن المنذر عبد الله بن موسى التيمي عن عن أسامة بن زيد الليثي الزهري عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . قال الصائم في السفر في رمضان كالمفطر في الحضر : وأما نحن فلا نحتج أبو محمد ولا نراه حجة لنا ولا علينا وفي القرآن وصحيح السنن كفاية ، ولله الحمد . قال بأسامة بن زيد الليثي : ومن العجب أن علي لا يجزئ عنده إتمام الصلاة في السفر ، أبا حنيفة يرى في ذلك الإعادة في الوقت ثم ومالك ، تناقضا لا معنى له ، وخلافا لنص القرآن ، وللقياس الذي يدعون له السنن ؟ قال يختارون الصوم في السفر على الفطر : فإذ قد صح هذا فمن سافر في رمضان فله أن يصوم تطوعا ، وله أن يصوم فيه قضاء رمضان أفطره قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم نذرا أو غيره ; لأن الله تعالى قال : { علي فعدة من أيام أخر } : ولم يخص رمضان آخر من غيره ولم يمنع النص من صيامه إلا لعينه فقط ; وأما فتكلفه لم يجزه وعليه أن - يقضيه لأنه منهي عن الحرج والتكلف ، وعن أذى نفسه وإن كان لا يشق عليه أجزأه ; لأنه لا خلاف في ذلك وما نعلم مريضا لا حرج عليه في الصوم قال الله تعالى : { المريض فإن كان يؤذيه الصوم وما جعل عليكم في الدين من حرج } فالحرج لم يجعله الله تعالى في الدين .