776 - مسألة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=23274_2528_27021صامه بعض أوليائه أجزأ ; لعموم الخبر في ذلك ، وإن كانوا جماعة فاقتسموه جاز كذلك أيضا إلا أنه لا يجزئ أن يصوموا كلهم يوما واحدا لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } . فلا بد من أيام متغايرة ، فلو لم يصح حتى مات فلا شيء على أوليائه ولا عليه ; لأن الأثر إنما جاء فيمن مات وعليه صوم ، وهذا مات وليس عليه صوم لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فإذا لم يكن في وسعه الصوم فلم يكلف ، وإذا لم يكلفه فقد مات ولا صوم عليه . والأولياء هم ذوو المحارم بلا شك ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23274_2528_27021صامه الأبعد من بني عمه أجزأ عنه ، لأنه وليه ، فإن أبوا من الصوم فهم عصاة لله تعالى ولا شيء على الميت من ذلك الصوم ; لأنه قد نقله الله تعالى عنه إليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صوم صام عنه وليه } . وبأمره عليه السلام الولي أن يصوم عنه .
776 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23274_2528_27021صَامَهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ أَجْزَأَ ; لِعُمُومِ الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَاقْتَسَمُوهُ جَازَ كَذَلِكَ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَنْ يَصُومُوا كُلُّهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . فَلَا بُدَّ مِنْ أَيَّامٍ مُتَغَايِرَةٍ ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَلَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْأَثَرَ إنَّمَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، وَهَذَا مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِ الصَّوْمُ فَلَمْ يُكَلَّفْ ، وَإِذَا لَمْ يُكَلَّفْهُ فَقَدْ مَاتَ وَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ . وَالْأَوْلِيَاءُ هُمْ ذَوُو الْمَحَارِمِ بِلَا شَكٍّ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23274_2528_27021صَامَهُ الْأَبْعَدُ مِنْ بَنِي عَمِّهِ أَجْزَأَ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ ، فَإِنْ أَبَوْا مِنْ الصَّوْمِ فَهُمْ عُصَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ قَدْ نَقَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَيْهِمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ } . وَبِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلِيَّ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ .