87 - مسألة : ولا يجوز ، الأمر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة ، ومن ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط مات ميتة جاهلية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يجوز التردد بعد موت الإمام في اختيار الإمام أكثر من ثلاث . برهان ذلك ما حدثنا بات ليلة وليس في عنقه بيعة عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا عثمان بن أبي شيبة جرير عن عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { علي بن أبي طالب } . [ ص: 67 ] قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المبتلى حتى يعقل : الإمام إنما جعل ليقيم الناس الصلاة ويأخذ صدقاتهم ويقيم حدودهم ويمضي أحكامهم ويجاهد عدوهم ، وهذه كلها عقود ، ولا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لا يعقل . علي
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة - عن الليث هو ابن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن عمر } . وبه إلى على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ثنا مسلم ثنا وهب بن بقية الواسطي عن خالد بن عبد الله الواسطي عن الجريري عن أبي نضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي سعيد الخدري } . وبه إلى إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ثنا مسلم عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا عاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر - عن زيد بن محمد عن عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عمر } . من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
[ ص: 68 ] حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا ثنا وهب بن مسرة محمد بن وضاح ثنا عن أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . حدثنا لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة عن حماد بن زيد أيوب عن عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثوبان } . فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق ، فإذا صح إجماعهم على شيء فهو حق مقطوع بذلك ، إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك وقطع به وقد صح يقينا أن جميع أهل الإسلام رضوا بقاء الستة - إذ مات لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رضي الله عن جميعهم - ثلاثة أيام يرتئون في إمام ، فصح هذا وبطل ما زاد عليه ، إذ لم تبحه سنة ولا إجماع . وبالله تعالى التوفيق . ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضي الله عنه قد ولى الأمر أحد الستة المعينين أيهم اختاروا لأنفسهم ، فصح يقينا أن عمر عثمان كان الإمام ساعة موت في علم الله تعالى ، بإسناد عمر الأمر إليه بالصفة التي ظهرت فيه من اختيارهم إياه ، فارتفع الإشكال وصح أنهم لم يبقوا ساعة ، فكيف ليلة دون إمام ؟ بل كان لهم إمام معين محدود موصوف معهود إليه بعينه ، وإن لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلاثة أيام . عمر