805 - مسألة : ونستحب إذا أطاقوه وليس واجبا عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تدريب الصبيان على الصوم في رمضان } فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم . وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالإنبات ، والحيض . والله تعالى يقول : { رفع القلم عن ثلاث ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } وتدريبهم على الصوم خير .
وقد ذكرنا ( قبل ) قول رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان : ولداننا صيام . وقد روينا من طريق عمر عن ابن جريج محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . قال إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان : أبو محمد محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ، أخذوا بروايته في ( إباحة ) كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات الثابتة في تحريم كراء الأرض ، فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا اشتهوا - : وروينا عن رضي الله عنه إذا بلغ الغلام خمسة أشبار وجبت عليه الحدود . عمر بن الخطاب
وروينا عن ، ابن سيرين ، وقتادة والزهري : يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله ، وبالصوم إذا أطاقه .
وعن : يؤمرون بالصلاة إذا عقلوها ، وبالصوم إذا أطاقوه قال عروة بن الزبير : لا حجة في أحد دون رسول الله . [ ص: 455 ] علي
وعن : الصلاة على الجارية إذا حاضت ، وعلى الغلام إذا احتلم . سعيد بن المسيب