ص ( ) وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام
ش : تصوره واضح والأولى منهن تكبيرة الإحرام قاله عبد الوهاب في المعونة والتلقين والقاضي عياض في قواعده وغيرهم وهو بين .
( فروع الأول ) قال في النوادر عن كتاب محمد : قال وإن أشهب لم يتبع انتهى . كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس
ونقله اللخمي والمصنف في التوضيح وصاحب الشامل وابن عرفة وغيره ولم يحك أحد من أهل المذهب في ذلك خلافا .
وظاهر كلامهم سواء زاد ذلك عمدا أو سهوا وهو ظاهر كلام سند ونصه إذا زاد لا يتبع ; لأنه غير صواب والخطأ لا يتبع فيه انتهى .
( الثاني ) لو كان ؟ . الإمام يرى أن التكبير دون السبع في الأولى ودون الخمس في الثانية هل يتبعه المأموم أو يكمل التكبير
لم أر فيه نصا صريحا وقال في مختصر الواضحة لو لوجب على الناس أن يكبروا انتهى . جهل إمام أو سها أو حصر فلم يكبر السبع والخمس
وهذا يقتضي أن المأموم يكمل التكبير .
وقال ابن رشد في رسم العرية من سماع عيسى لما ذكر مسألة وذكر القولين في ذلك والمشهور أنه يكبر السبع ووجهه بأن الإمام لا يحمل التكبير ويعني - والله أعلم - أن المأموم إذا كبر الإمام كبر هو أيضا ولا ينصت كما في القراءة ورأيت في تهذيب الطالب ما نصه قال المسبوق بالتكبير هل يكبر السبع أو واحدة ابن حبيب قدر ما يكبر للناس : يقف في تكبير صلاة العيد هنيهة قال بعض شيوخنا : وأما وليس بين التكبيرتين دعاء فما أستحسن فيه شيئا من التربص ، وكأنه رأى أنه ليس مثل العيدين ; ولأنه في العيدين من تابع التكبير خلط على القوم . تكبير أيام التشريق
وأما تكبير التشريق فكل يكبر لنفسه وليس يعتبر فيه للإمام ; ألا ترى أنه لو ترك الإمام لكبر القوم وأما تكبير العيد فلا يكبروا إلا بتكبيره ; لأنهم في حال الصلاة معه لا يخالفونه فاعلم ذلك انتهى .
وظاهر هذا يقتضي أن الإمام إذا ترك بعض التكبير لا يكبر المأموم فتأمله ويحتمل أن يريد أنهم لا يسبقونه بالتكبير بل يتبعونه وهو الظاهر فتأمله والله أعلم .
( الثالث ) فلو كان كالحنفية فالظاهر أن المأموم يؤخر التكبير تبعا للإمام كما إذا أخر القنوت أو السجود القبلي . الإمام يرى التكبير في الثانية بعد الركوع
( الرابع ) فلو كان ؟ الأمر فيه محتمل . الإمام يؤخر تكبير الثانية وينقص منه وقلنا : يتبعه في التكبير وكان ينقص منه فهل يتبعه في النقص أيضا
( الخامس ) قال في النوادر قال ابن حبيب وليجهر من خلفه بالتكبير جهرا يسمع من يليه انتهى .
وقال في شرح التلقين في باب صلاة العيدين : وأما المازري فقد قال جهر المأموم بالتكبير ابن حبيب : يجهر الناس بالتكبير جهرا يسمع من يليه ولا بأس أن يزيد في جهره ليسمع من يقرب ممن لا يسمع الإمام ويجهر بالتكبير انتهى .
( السادس ) قال في شرح التلقين أيضا قال بعض أصحاب المازري إذا الشافعي لم يسجد للسهو وذكر أن نسي تكبيرة من تكبيرات العيد مالكا قالا يسجد واحتج علينا بأنها [ ص: 192 ] هيئة من هيئات الصلاة فلا يسجد بتركها كوضع اليمين على الشمال . وأبا ثور
وقال في مختصر مالك : من ابن شعبان سجد بعد السلام ولم يراع سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة في هذه الرواية خفة السهو انتهى . فانظره مالك
ص ( ثم بخمس غير القيام )
ش : الأولى هي تكبيرة القيام قاله في التلقين والجواهر .
( فائدة ) اتفقت عبارة الشيوخ على ما ذكره المصنف من قولهم : في قال الأولى سبع تكبيرات بالإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات غير القيام ابن ناج : وكان المناسب لما قالوا في الأولى أن يقولوا : يكبر في الثانية بالقيام أو يقولوا : يكبر الست غير تكبيرة الإحرام .
قال : وكان شيخنا يجيب بأن سر ذلك أن تكبيرة القيام لما كان يؤتى بها في حال القيام صارت كالمغايرة لما بعدها فلذلك قالوا فيها : غير تكبيرة القيام ، بخلاف تكبيرة الإحرام مع ما بعدها انتهى .
ص ( موال إلا بتكبير المؤتم )
ش : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : تنبيه ; لأن الإمام إنما يتربص خشية التخليط على من خلفه انتهى . من صلى وحده فإنه يتابع التكبير