ص ( وغسل )
ش : يعني أن الغسل للعيدين مستحب وهو المشهور وهكذا قال في التوضيح : إن المشهور أن مستحب خلاف ظاهر كلام غسل العيدين انتهى . ابن الحاجب
( قلت ) ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل : إن المشهور أنه سنة قال اللخمي : ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك
ص ( وبعد الصبح )
ش : يعني أنه يستحب أيضا في فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب [ ص: 194 ] وقال غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع قال مالك سند : وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل ؟ يخرج ذلك على الخلاف في وقت أذان الصبح انتهى .
( تنبيه ) وهل يشترط فيه الاتصال قال ابن عرفة : والغسل ابن حبيب أفضله بعد صلاة الصبح وفي المختصر وسماع القرينين هو قبل الفجر واسع ابن زرقون ظاهره ولو غدا بعد الفجر ابن رشد : لم يشترط فيه اتصاله بالغدو ; لأنه مستحب غير مسنون ثم قال روى ابن القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة انتهى .
( قلت ) : والجاري على المشهور أنه لا يبطل كما قال ابن رشد .