الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وغسل )

                                                                                                                            ش : يعني أن الغسل للعيدين مستحب وهو المشهور وهكذا قال في التوضيح : إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل : إن المشهور أنه سنة قال اللخمي : ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك

                                                                                                                            ص ( وبعد الصبح )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يستحب أيضا في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب [ ص: 194 ] وقال مالك في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع قال سند : وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل ؟ يخرج ذلك على الخلاف في وقت أذان الصبح انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) وهل يشترط فيه الاتصال قال ابن عرفة : والغسل ابن حبيب أفضله بعد صلاة الصبح وفي المختصر وسماع القرينين هو قبل الفجر واسع ابن زرقون ظاهره ولو غدا بعد الفجر ابن رشد : لم يشترط فيه اتصاله بالغدو ; لأنه مستحب غير مسنون ثم قال روى ابن القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : والجاري على المشهور أنه لا يبطل كما قال ابن رشد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية