ص ( ) وخروج بعد الشمس
ش : هذا في حق من كان منزله قريبا قال ابن ناجي ، وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه اللخمي انتهى .
ونقله ابن عرفة وهذا في حق المأمومين قال ابن عرفة وغدو الإمام روى : قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس وروى أبو عمر اللخمي : قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب : إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس انتهى .
وقال الشبيبي والسنة في أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل [ ص: 195 ] النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس ، وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها ، وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى . وقت الخروج في حق الإمام