ص ( وخروج بعد الشمس    ) 
ش : هذا في حق من كان منزله قريبا قال ابن ناجي  ، وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه اللخمي  انتهى . 
ونقله ابن عرفة  وهذا في حق المأمومين قال ابن عرفة  وغدو الإمام روى  أبو عمر    : قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس وروى اللخمي    : قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب    : إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس انتهى . 
وقال الشبيبي  والسنة في وقت الخروج في حق الإمام  أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل  [ ص: 195 ] النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس ، وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها ، وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى . 
				
						
						
