ص ( وسماعهما )
ش : يعني أن سماع الخطبتين مستحب قال في المدخل : والسنة أن وإن كان لا يسمعها وكذلك النساء قاله لا ينصرف بعد الصلاة حتى يفرغ الإمام من خطبته انتهى . مالك
ويفهم من كلام المؤلف أن الإنصات فيهما مستحب ، وفي رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال مالك كما ينصتون في الجمعة قال : ينصت الناس في خطبة العيدين والاستسقاء ابن رشد : وهذا صحيح ; لأنها خطبة مشروعة للصلاة عنده فوجب أن يكون حكمها حكم الخطبة في الإنصات لها .
وذهب في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطبة الحج فلا ينصت لها ودليله ما روي عن الطحاوي قال : { عبد الله بن السائب } وكذلك خطبة الاستسقاء ; إذ لا صلاة فيه على مذهبه انتهى . شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس إلى الخطبة فليجلس ومن أحب أن يرجع فليرجع
وقال ابن رشد : وجب أن يكون حكمها حكم الخطبة في الإنصات لها يعني أنه يطلب الإنصات لها كما يطلب الإنصات لخطبة الجمعة وإن اختلف أيضا فيهما .
قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم : ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة [ ص: 197 ] وروى القرينان وعلي : ليس الكلام فيها كالجمعة وإن أحدث فيها تمادى وفي تكبيرهم بتكبيره قولا وابن وهب مالك والمغيرة بن حبيب ويذكر فيها في الفطر سنة زكاته ويحض على الصدقة وفي الأضحى الأضحية والذكاة انتهى .
قال في التوضيح في كتاب الحج : الخطب ثلاثة أقسام : قسم ينصت فيه وهو خطبة الجمعة ، وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها ، وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء .
واستحب الإنصات فيهما انتهى . مالك
( تنبيه ) تقدم في كلام ابن عرفة أنه إذا أحدث في أثناء الخطبة تمادى وهكذا قال في تهذيب البراذعي ونصه : وإن تمادى وقد يتوهم منه أنه إذا أحدث قبل الشروع في الخطبة لا يخطب وليس كذلك ولفظ الأم أحدث الإمام في خطبة العيدين قلت أرأيت أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ؟ . الإمام إذا أحدث يوم العيدين قبل الخطبة بعد ما صلى
قال : أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة انتهى .
ص ( وأعيدتا إن قدمتا )
ش : فإن لم يعدهما أجزأته أي أجزأته صلاة العيد ; لأن كخطبة الجمعة الخطبة ليست شرطا في صحتها