ص ( وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته )
ش : قال في المدونة : ولا تجب ولا يؤمرون بالخروج إليها ومن حضرها منهم لم ينصرف إلا بانصراف الإمام وإذا لم يخرجن النساء ; فما عليهن بواجب أن يصلين ، ويستحب لهن أن يصلين أفذاذا ولا تؤمهن منهن واحدة انتهى . صلاة العيدين على النساء والعبيد
قال سند إذا لم يكن معهن رجل صلين أفذاذا فإن كان معهن رجل تخلف لعذر فهل يجمع بهن يختلف فيه بناء على أن وسيأتي ، ثم قال في المدونة : ومن من منعه العذر أن يجمع مع الإمام في العيدين هل يجمع دونه ؟ فيستحب له أن يصليها من غير إيجاب انتهى . فاتته صلاة العيدين مع الإمام
قال سند : إن جاء من فاتته والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وسواء كان في المصلى أو في المسجد ثم قال فإن فاتت جماعة فأرادوا أن يصلوا بجماعتهم فهل يجوز ؟ .
يختلف فيه قال ابن حبيب : من فاتته العيد لا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله وقال : لا أرى أن يجمعوا وإن أحبوا صلوا أفذاذا ثم قال : والمذهب أنهم لا يخطبون ثم قال في المدونة ويصليها أهل القرى كأهل الحضر فحمله سحنون سند على أن المراد به أهل القرى الصغار الذين لا تجب عليهم الجمعة وأنه يستحب لهم أن يصلوها ثم قال : إذا قلنا لا تجب في غير موطن استيطان ويستحب لهم أن يقيموها فهل ذلك من غير خطبة قال عيسى عن ابن القاسم إن فعلوا ولكن لا خطبة عليهم فإن خطبوا فحسن انتهى . شاء من لا جمعة عليهم أن يصلوها بإمام
وما ذكره عن عيسى هو في أول رسم من سماعه قال ابن رشد في شرحه هو خلاف ما تقدم في رسم العيدين آخر سماع أشهب وقال في سماع أشهب المشار إليه : لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين في جماعة وخطبة ومن لا تجب عليهم الجمعة وهو خلاف ما في أول رسم من سماع عيسى وفي المدونة في هذه المسألة اختلاف في الرواية انتهى .
فالحاصل أن المراد بقول المصنف : إقامة من لم يؤمر بها أو فاتته أنه يستحب له أن يصليها وهل في جماعة أو أفذاذا ؟ .
قولان ، والأصح أنه لا يجوز لهم جمعها ، قال في الشامل : وإقامتها لمن فاتته ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على الأصح فيهما انتهى .
ويظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح جواز الجمع [ ص: 198 ] وعلى جواز الجمع لمن فاتته من أهل المصر لا يخطب بلا خلاف وكذلك من تخلف عنها لعذر وكذلك العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين والله أعلم .
( فرعان الأول ) فلو والظاهر أنهم يمنعون من ذلك ويدل لذلك قول أراد أن يجمعها من فاتته في المسجد أو في المصلى ابن حبيب من فاته العيد فلا بأس أن يجمع مع نفر من أهله والله سبحانه وتعالى أعلم .