ص ( وكره تنفل بمصلى قبلها [ ص: 199 ] أو بعدها لا بمسجد فيهما )
ش : يعني أنه يكره ، وأما التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها وهذا في حق غير الإمام . المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها
قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام ؟ بل سنة إلا أن يقوم قبل الوقت فليس ذلك بوقت التنفل أيضا انتهى . الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد
( فروع الأول ) إذا قلنا : إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح ؟ .
لم أر فيه نصا والله أعلم .
( الثاني ) قال في الطراز : وأما فمختلف فيه فذهب الجمهور إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم : صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك التنفل في البيوت يوم العيد ابن حبيب فقال : أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر .
وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذاهب انتهى .
( الثالث ) قال في الشامل : لم يعرف مالك ولم ينكره وأجازه قول الناس : تقبل الله منا ومنكم ، وغفر الله لنا ولكم ابن حبيب وكرهه بعضهم انتهى .
وانظر النوادر والمدخل وقال في المسائل الملقوطة : قال النحاس أبو جعفر وغيره : الاتفاق على كراهة وقال بعضهم هي تحية الزنادقة ، وفي كتاب الاستيعاب قول الرجل لصاحبه : أطال الله بقاءك أن لابن عبد البر قال عمر رضي الله عنهما : صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى . لعلي
( الرابع ) قال في الطراز ولا ينكر في العيدين وكذلك اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم وشبه ذلك انتهى . لعب الصبية بالدفوف
ثم ذكر لعب الحبشة قال : وقد كره مالك ويحمل الحديث أن السيدة لعبهم في المسجد رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم انتهى . عائشة