ص ( فصل سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره )
ش : قال في الطراز وسئل ابن القاسم هل كان يرى أن مالك لا تترك مثل صلاة العيد سنة لا تترك ؟ . صلاة الكسوف سنة
قال : نعم قال سند : وهذا مما لا يختلف فيه وصفها بالوجوب ، ونحن لا نتحاشى أن نقول : تجب وجوب السنن المؤكدة على أنه لا ينبغي تركها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالجماعة وأمر بها وهي من شعار الدين وشعار الإسلام ويجب إظهارها إلا أنها غير مفروضة لما بينا في صلاة الوتر أنه لا مفروض إلا الصلوات الخمس انتهى . وأبو حنيفة
وقال في النوادر قال ابن حبيب : وصلاة الخسوف سنة على النساء والرجال ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد انتهى .
وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم : إن ; فلا بأس تطوع من يصلي بأهل البادية بصلاة الكسوف ابن رشد يريد : الذين لا تجب عليهم الجمعة ، وأما من تجب عليهم ; فلا رخصة في تركهم الجمع للكسوف انتهى .
وأتى رحمه الله بأن المؤذنة بنفي الخلاف في المذهب ولم يأت بلو المشيرة إلى الخلاف المذهبي إشارة إلى أنه لم يرتض ما حكاه اللخمي عن في مختصر ما ليس في المختصر من أنه مالك أخذا من قوله فيه قال لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة : إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلاة فلا بأس أن يجمعوا صلاة الخسوف قال مالك اللخمي : فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه وكالعيدين في أحد الأقوال انتهى .
وقال في الطراز : وفيما قاله اللخمي نظر وليس فيه أنها تسقطه عمن لا جمعة عليهم وإنما فيه أن أهل الجمعة لا بأس أن يجمعوها يريد أن جمعهم بها أصوب من فعلها في الانفراد ، ومن لا جمعة لهم إن [ ص: 200 ] شاءوا جمعوا وإن شاءوا صلوا منفردين ، أما أن يتركوها فلا انتهى .
وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي وفيه نظر لاحتمال كونه شرطا في جمعها فقط انتهى .
ص ( لكسوف الشمس )
ش : سواء كان الكل أو البعض قال ابن بشير : والكسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضها انتهى .
وفي الطراز : ولو فإنهم يصلون لقيام الوقت ورغبة في إكمالها كما لو انكسف بعضها ابتداء انتهى . انكسف كل الشمس فلم يصلوا حتى انجلى بعضها
وقال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من كتاب الجامع الرابع من سماع ابن القاسم لما تكلم على مسألة المنجم في أثناء كلامه على مدة مسير الشمس والقمر : فإذا قدر الله - عز وجل - ما أحكمه من أمره وقدره من منازله في مسيره أن يكون بإزاء الشمس في النهار فما بين الأبصار وبين الشمس ستر جرمه عن ضوء الشمس كله إن كان مقابلا لها كلها أو بعضه إن كان منحرفا عنها فكان ذلك هو الكسوف للشمس آية من آيات الله - عز وجل - يخوف بها عباده ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند ذلك وسن له صلاة الكسوف انتهى .
وقال الجزولي في شرح قول الرسالة : إذا خسفت الشمس انظر هل كلها أو بعضها ، قال لا نصلي إلا إذا خسفت كلها ، ابن المنذر الشيخ : أو جلها ; لأن حكم الكل حكم الجل انتهى .
ولا تصلى إذا خسفت بعضها وما قاله أبو عمران تفسير ابن المنذر الشيخ ; لأنه قال : إذا خسفت الشمس انتهى .
وقال أيضا في باب جمل من الفرائض واختلف متى تصلى ؟ .
قال ابن الهندي : حين تغيب كلها وتسود وكذلك إذا ذهب جلها تصلى ; لأن حكم الجل حكم الكل ، وأما إذا ما رأيت من قال يصلى انتهى . خسف منها الشيء اليسير
( قلت ) يحمل على اليسير الذي لا يظهر إلا بتكلف ولا يدركه إلا من لديه شعور من أهل علم الفلك فإن الظاهر أنها لا تصلى حينئذ وإنما والله أعلم . تصلى إذا ظهر الكسوف للناس ولو في بعضها
( تنبيهان الأول ) قال في الطراز : لا خلاف بين أهل اللغة في استعمال الكسوف في الشمس واختلف في استعمال الخسوف فذهب قوم إلى منعه وصار إلى ذلك بعض السلف وروي عن عروة قال : والأكثرون يقال خسفت وكسفت بمعنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب ضوئهما انتهى .
( الثاني ) قال في الذخيرة : وحكى ولا يصلى لزلزال وغيره من الآيات اللخمي عن الصلاة واختاره انتهى . أشهب
ص ( ركعتان سرا )
ش : هذا هو المشهور وعليه اختلف في فقال قراءة المأموم خلف إمامه : لا يقرأ وقال أشهب : يقرأ أصبغ ابن ناجي وهو الجاري على أصل المذهب