الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقراءة البقرة ثم موالياتها )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على المشهور وقال محمد بن مسلمة : لا يعيدها ; لأنها ركعتان ، والفاتحة لا تقرأ في ركعة مرتين ووجه المشهور أن من سنة كل ركوع أن يكون قبله فاتحة قال في الطراز مسألة قال والاستفتاح في صلاة الكسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين أما قوله : في كل ركعة من الأربع فهو قول الشافعي وجماعة وقال محمد بن مسلمة ليس عليه قراءة الحمد في الثانية من الأوليين ولا في الرابعة ، وروي أن الركوعين إنما هما في ركعة [ ص: 202 ] واحدة فلهذا من أدرك أحد الركوعين أدرك الركعة والركعة الواحدة تجزئ فيها قراءة الفاتحة فنقول ليس هي ركعة واحدة ولا بد فيها من ركوعين وهما ركعتان فيها كالسجدتين جاز أن تكون ركعة واحدة وفيها قراءتان وركعتان كالركوعين ولا عبرة بإدراك المسبوق كما في الركوعين فإنه بإدراك أحدهما يدرك الركعة وإن كان الثاني واجبا يوضحه أن القراءة المسنونة يسن تكريرها وهي السورة الزائدة فيصلي في القيامين بسورتين فلا يستبعد على ذلك أن تكون القراءة الواجبة تكريرها أيضا في الركعة الواحدة فإن مسنون القراءة تبع لمفروضها فلو لم يشرع المتبوع لم يشرع التبع فكل قيام في الصلاة تسن فيه القراءة وجب فيه قراءة الفاتحة انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي قراءة المأموم خلف إمامه قولا أصبغ وأشهب انتهى .

                                                                                                                            قال : ابن ناجي وإذا فرعنا على قولها أنه يقرأ فيها سرا فقال أشهب : لا يقرأ المأموم خلف الإمام وقال أصبغ بل يقرأ وكلاهما ذكره عبد الحميد في الاستلحاق والجاري على أصل المذهب قول أصبغ قياسا على الفرض في المشهور انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية