ص ( ) ثم خطب كالعيد
ش : يعني في كونها بعد الصلاة وكونها خطبتين يجلس في ابتداء الخطبة الأولى [ ص: 207 ] وبينهما قال ابن بشير وأن الأفضل أن : ولا يدعوا في هذه الخطبة إلا في كشف ما نزل بهم لا لأحد من المخلوقين يقرأ بسبح والشمس وبلا أذان وإقامة
ص ( ثم حول رداءه )
ش : لعله إنما أتى بثم لينبه على التحويل بعد الاستقبال قال في المدونة : فإذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول ما على يمينه من ردائه على يساره وما على يساره على يمينه ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل انتهى .
وقال ابن بشير : إنما انتهى . يحول رداءه بعد أن يستقبل القبلة بوجهه
ص ( بلا تنكيس )
ش : التنكيس أن يجعل الحاشية التي تلي عجزه على رأسه وبالعكس على ما فهمه غير واحد والله أعلم .
( فرع ) قال ابن ناجي قال المغربي : واختلف في البرانيس والغفائر على قولين والمشهور لا تحول خلافا لابن عيشون ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن معه إلا ثوب واحد .
( فرع ) قال في المدونة ثم ينصرف قال ابن ناجي ما ذكره هو أحد قوليه وعنه إن شاء انصرف وإن شاء حول وجهه إلى الناس فكلمهم ورغبهم في الصدقة والتقرب إلى الله تعالى انتهى .
ص ( وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية )
ش : قال ابن عرفة ابن حبيب ويجتهد في الدعاء بالسقيا ابن الماجشون وسمع ويصل كلامه بالاستغفار ويأمرهم به ابن القاسم قول : أنكر مالك أبو مسلمة على رجل رآه قائما عند المنبر رفع صوته بالدعاء ورفع يديه ابن رشد إنما أنكر الكثير منه ; لأنه فعل اليهود ، وأما على وجه الاستكانة فمحمود وأجازه فيها في مواضع الدعاء وفعله و استحبه وكفيه بطونهما للأرض وسمع ابن القاسم لا يعجبني رفعهما في الدعاء ابن رشد : ظاهره خلاف إجازة رفعهما فيه في مواضعه كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام ومقامي الجمرتين والأولى حمل سماع ابن القاسم كراهته في غير مواطنه فلا يكون خلافا ; الشيخ روى على استحسان رفعهما في الاستسقاء انتهى .
ص ( وصدقة )
ش : قال ابن عرفة ابن حبيب انتهى . ويحض على الصدقة ويأمر فيها بالطاعة ويحذر من المعصية
ص ( ) وجاز تنفل قبلها وبعدها
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال المازري فقال وإذا فاتت صلاة الاستسقاء إن شاء صلاها وإن شاء ترك انتهى والله أعلم . مالك