وقوله ولو بزمزم يريد مع كراهة ذلك لنجاسة الميت على المشهور ; قال ابن بشير : إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به ; لكراهة استعماله في النجاسات وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به انتهى .
وقال في شرحه على المدونة : قالوا ابن هارون انتهى . ولو كان في جسد الميت نجاسة كره غسله بماء زمزم