( الثاني ) قال في الذخيرة أيضا ولا يشترط فيها الجماعة وقال اللخمي يكفي الواحد والجماعة سنة ، وقال صاحب المقدمات وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام ; أعيدت ما لم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى .
وما ذكره ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم .


