ص ( وإن زوجا )
ش : هذا مذهب [ ص: 213 ] المدونة وهو المشهور وقال ابن حبيب . : يغسل أحدهما صاحبه والميت عريان
قال ابن ناجي وعلى المشهور فذلك على طريق الاستحباب انتهى .
وصرح به البرزلي إلا أن يكون معه معين فإنه يجب ستر عورته باتفاق كما يؤخذ من كلام البرزلي إلى المتقدم وصرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة والله أعلم . ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه