ص ( والدعاء )
ش : ظاهر كلام [ ص: 214 ] القاضي عياض أن ونحوه الدعاء فرض بين التكبيرات الثلاث فإنه قال في فروض صلاة الجنازة والدعاء بينهن للشبيبي وغيره ، ويدل عليه كلام ابن رشد الآتي في قول المصنف : وصبر المسبوق للتكبير فإنه قال فيه : وأقل ما يجزئ في كل ركعة اللهم اغفر له وارحمه ونقله ابن ناجي قال : ويحمل - نقل عن عبد الحق - قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على المستحب لا على الوجوب انتهى . إسماعيل القاضي
ونقل هو قوله في التهذيب في كتاب الصلاة الأول في ترجمة السهو عن القراءة ، والقراءة بغير العربية عن المبسوط أنه يقال للذي يصلي على الجنازة : ادع بقدر قراءة أم القرآن وسورة بين كل تكبيرتين انتهى . عبد الحق
وعلى هذا فيكون قولهم في المسبوق : إنه إذا لم تترك الجنازة يوالي التكبير إنما ذلك لئلا تكون الصلاة على غائب ، وقال في التوضيح نقل ابن زرقون عن أبي بكر الوقار أنه قال يحمد الله في الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويشفع للميت في الثالثة انتهى .
وقال في الذخيرة : قال ابن حبيب : الثناء والصلاة في الأولى والدعاء للميت في الثانية ويقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء في الثالثة ثم يكبر الرابعة ثم انتهى .
وأصله السند ونصه : قال ابن حبيب تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى ثم تدعو للميت في الثانية ، وإذا كبرت الثالثة قلت اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وهذا قول الجمهور .
وروى سحنون في الكتاب مسندا عن رضي الله عنه كيف كان يصنع في ذلك فذكر دعاءه من غير تحميد ولا صلاة ثم قال في سياق الحديث : يقول هذا كلما كبر فإن كانت التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك ، ثم تقول : اللهم صل على ابن مسعود محمد وساق الصلاة والاستغفار للمسلمين وهذا كله المقصود به أن يجتهد بالدعاء للميت من غير تحديد فقد يكثر الداعون ; فلا يحتاج إلى تكرير ، وقد تقل فيكرر انتهى .
وظاهر هذين القولين أنه [ ص: 215 ] لا يحتاج إلى إعادة الدعاء بعد كل تكبيرة وهو ظاهر كلام القاضي عياض في قواعده في محل آخر غير المحل الأول ونصه : من سنن الصلاة على الجنائز أن تحمد الله وتثني عليه في أولها ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخرها للمؤمنين انتهى .
( تنبيهات الأول ) قال سند انتهى . : ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة
( الثاني ) عد القاضي عياض وغيره من فروضها قال في الذخيرة قال القيام للتكبير والدعاء والسلام سند قال : إن صلوا قعودا لا يجزئ إلا من عذر وهو مبني على القول بوجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى . أشهب
انتهى . ولا تصلى على الراحلة
ونقل القباب الفرعين عن ابن يونس ونص سند على فرع الصلاة على الراحلة في أثناء كلامه الذي نقله عنه صاحب الذخيرة وعزاه ونصه : لأشهب خمس القيام والتحريم والدعاء والتكبير والتسليم قال وأركان صلاة الجنازة في المجموعة إذا أشهب وليعيدوا الصلاة وهذا مبني على القول أن من أركانها القيام مع القدرة وعد صلوا عليها وهم جلوس ، أو ركوب فلا تجزيهم القاضي عياض وقال يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى . من فروضها طهارة الحدث والخبث ، واستقبال القبلة وترك الكلام وستر العورة
فأما القراءة فالمشهور أنها لا تستحب قراءة الفاتحة والشاذ استحبابها وحكى في الجواهر عن وجوبها بعد الأولى قال أشهب ابن راشد : وكان شيخنا القرافي يحكيه ويقول : إنه يفعله انتهى من التوضيح وقال الشيخ زروق : وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف انتهى .
وعد القاضي عياض قراءتها من الممنوعات والظاهر الكراهة