الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والدعاء )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام [ ص: 214 ] القاضي عياض أن الدعاء فرض بين التكبيرات الثلاث فإنه قال في فروض صلاة الجنازة والدعاء بينهن ونحوه للشبيبي وغيره ، ويدل عليه كلام ابن رشد الآتي في قول المصنف : وصبر المسبوق للتكبير فإنه قال فيه : وأقل ما يجزئ في كل ركعة اللهم اغفر له وارحمه ونقله ابن ناجي قال : ويحمل - نقل عبد الحق عن إسماعيل القاضي - قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على المستحب لا على الوجوب انتهى .

                                                                                                                            ونقل عبد الحق هو قوله في التهذيب في كتاب الصلاة الأول في ترجمة السهو عن القراءة ، والقراءة بغير العربية عن المبسوط أنه يقال للذي يصلي على الجنازة : ادع بقدر قراءة أم القرآن وسورة بين كل تكبيرتين انتهى .

                                                                                                                            وعلى هذا فيكون قولهم في المسبوق : إنه إذا لم تترك الجنازة يوالي التكبير إنما ذلك لئلا تكون الصلاة على غائب ، وقال في التوضيح نقل ابن زرقون عن أبي بكر الوقار أنه قال يحمد الله في الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويشفع للميت في الثالثة انتهى .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة : قال ابن حبيب : الثناء والصلاة في الأولى والدعاء للميت في الثانية ويقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء في الثالثة ثم يكبر الرابعة ثم انتهى .

                                                                                                                            وأصله السند ونصه : قال ابن حبيب تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى ثم تدعو للميت في الثانية ، وإذا كبرت الثالثة قلت اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وهذا قول الجمهور .

                                                                                                                            وروى سحنون في الكتاب مسندا عن ابن مسعود رضي الله عنه كيف كان يصنع في ذلك فذكر دعاءه من غير تحميد ولا صلاة ثم قال في سياق الحديث : يقول هذا كلما كبر فإن كانت التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك ، ثم تقول : اللهم صل على محمد وساق الصلاة والاستغفار للمسلمين وهذا كله المقصود به أن يجتهد بالدعاء للميت من غير تحديد فقد يكثر الداعون ; فلا يحتاج إلى تكرير ، وقد تقل فيكرر انتهى .

                                                                                                                            وظاهر هذين القولين أنه [ ص: 215 ] لا يحتاج إلى إعادة الدعاء بعد كل تكبيرة وهو ظاهر كلام القاضي عياض في قواعده في محل آخر غير المحل الأول ونصه : من سنن الصلاة على الجنائز أن تحمد الله وتثني عليه في أولها ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخرها للمؤمنين انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) قال سند : ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى .

                                                                                                                            ( الثاني ) عد القاضي عياض وغيره من فروضها القيام للتكبير والدعاء والسلام قال في الذخيرة قال سند قال أشهب : إن صلوا قعودا لا يجزئ إلا من عذر وهو مبني على القول بوجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى .

                                                                                                                            ولا تصلى على الراحلة انتهى .

                                                                                                                            ونقل القباب الفرعين عن ابن يونس ونص سند على فرع الصلاة على الراحلة في أثناء كلامه الذي نقله عنه صاحب الذخيرة وعزاه لأشهب ونصه : وأركان صلاة الجنازة خمس القيام والتحريم والدعاء والتكبير والتسليم قال أشهب في المجموعة إذا صلوا عليها وهم جلوس ، أو ركوب فلا تجزيهم وليعيدوا الصلاة وهذا مبني على القول أن من أركانها القيام مع القدرة وعد القاضي عياض من فروضها طهارة الحدث والخبث ، واستقبال القبلة وترك الكلام وستر العورة وقال يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى .

                                                                                                                            فأما القراءة فالمشهور أنها لا تستحب قراءة الفاتحة والشاذ استحبابها وحكى في الجواهر عن أشهب وجوبها بعد الأولى قال ابن راشد : وكان شيخنا القرافي يحكيه ويقول : إنه يفعله انتهى من التوضيح وقال الشيخ زروق : وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف انتهى .

                                                                                                                            وعد القاضي عياض قراءتها من الممنوعات والظاهر الكراهة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية