( الرابع ) إن قال كان الميت رجلا دعا له بلفظ التذكير والإفراد الشيخ حاتم : والأعزب كالمتزوج ; لأنه قابل للتزويج وإن كانت امرأة دعا بالتأنيث والإفراد وإن كانوا رجلين ، أو رجلا واحدا وامرأة دعا بالتثنية والتذكير ، وإن كانا امرأتين فبالتأنيث وإن اجتمع رجال ، أو رجال ونساء دعا بلفظ الجمع وغلب الرجال ولو كان النساء عشرة ومعهن رجل واحد وإن اجتمع نساء دعا لهن بلفظ الجمع والتأنيث وإن اجتمع رجال وأطفال ; قدمت الدعاء للرجال وجعلت آخر دعائك للأطفال ; لأن الكبار أحوج للشفاعة من الصغار ، أو تشملهم في دعاء واحد وتقول عقب ذلك : اللهم اجعل الأولاد لوالديهم سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل بهم موازينهم وأعظم بهم أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجرهم ولا تفتنا وإياهم بعدهم ويجزيك ذلك وكذلك إن كانوا جماعة نساء وأطفالا قاله الجزولي ونحوه للشيخ يوسف بن عمر إلا أنه قال في هذا الأخير وإن فاقتصر على شمولهم بدعاء واحد . اجتمع رجل وصبي ، أو امرأة وصبية اقتصر لهما بدعاء واحد
( الخامس ) قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر : وإن فإنه يأتي بمن ويدعو ويعيد الضمير عليها ; لأن من تقع على الذكر والأنثى والجمع والمفرد . لم يدر من الميت ذكرا ، أو أنثى واحدا ، أو أكثر
( السادس ) قال في المدخل فإن فإنه ينوي أن يصلي على من صلى عليه إمامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم ذكره . انتهى . كان مأموما ولا يعرف ما هو الميت واحدا ، أو أكثر ذكرا ، أو أنثى صغيرا ، أو كبيرا
يعني به قوله الحمد لله الذي أمات وأحيا إلى آخر ما ذكره في الرسالة والله أعلم .