ص ( وإسراع تجهيزه إلا الغرق ) ش في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال { } انتهى . لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
وقال في المدخل ثم يأخذ في ; لأن من إكرام الميت الاستعجال بدفنه ، اللهم إلا أن يكون موته فجأة ، أو بصعق ، أو غرق ، أو بسمنه ، أو ما أشبه ذلك فلا يستعجل عليه ويمهل حتى يتحقق موته ، ولو أتى عليه اليومان ، أو الثلاث ، أو يظهر تغيره فيحصل اليقين بموته لئلا يدفن حيا فيحتاط له وقد وقع ذلك كثيرا انتهى . تجهيزه على الفور
( فرع ) الدفن ليلا جائز نقله في النوادر قال النووي في دفن ليلا جواز فاطمة [ ص: 222 ] وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر انتهى . الدفن بالليل
انظر العارضة وفي من حديث النسائي قال { عقبة بن عامر الجهني } : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تصيب الشمس للغروب ، وفيه أيضا : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه أنه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طويل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك