( فرع ) لو لم يضمن ; لأن عليه في الواحد معرة ، أوصى بأن لا يزاد على ثوب فزاد بعض الورثة آخر ابن رشد : ولأنه أوصى لما لا قربة فيه فلا تنفذ وصيته ; إذ لا خلاف في استحباب الزيادة على الواحد انتهى من شرح الإرشاد للشيخ زروق .
ص ( إلا أن يوصي ففي ثلثه )
ش : قال سند عن سحنون في الذي يكون من الغرباء الذين لا يعرف لهم وارث وترك شيئا يسيرا كالدينار والدينارين فينبغي من مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره انتهى .
وظاهره أنه يصرف كله في ذلك وإن لم يوص به والله أعلم .