ص ( وتقدمه )
ش : أي أن يتقدم أمامها قال في الطراز . ومما يستحب للمشيع للجنازة إذا كان ماشيا
( فرع ) فإذا ثبت أن المشي أمامها أفضل فلا يكره قاله المشي خلفها في مدونته قال : أمامها السنة وخلفها واسع ، والذي قاله بين ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل انتهى . أشهب
ص ( وتأخر راكب وامرأة )
ش : قال في الطراز وهذا لأن ذلك أستر لهن ; ولأن شأنهن التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها ، ثم قال : فرع : فإن ركب معها كان خلفها خلف المشاة ، أو يتقدمهم ولا يصحبهم وهو قول الجمهور قال ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة ويكون النساء خلف الرجال انتهى ابن شعبان