( فرع ) قال في المدخل في . سنن الصلاة على الجنازة
السادسة أن يكون الميت بين يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب وهذا بالنسبة إلى بلده قال القاضي أبو الفضل عن أنه قال أجمعوا أن الإمام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى الطبري
ص ( رأس الميت عن يمينه )
ش : قال في الشامل وأجزأت إن صلى عليها منكوسا رأسه موضع رجليه انتهى .
ونقله في التوضيح وابن عرفة
ص ( ) وحثو قريب فيه ثلاثا
ش : هذا القول اقتصر عليه في العمدة كما فعل المصنف قال في النوادر والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها وقال فيها أيضا ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد روي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في مصنفه عن ابن أبي شيبة أنه يكره أن يمس أحد القبر بيده بعد رش الماء عليه والله أعلم زياد بن جبير