ص ( وتكفين بملبوس ) ش : إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة .
قال سند وكان سالما من القطع قال ابن حبيب : يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى
ص ( ومزعفر ومورس )
ش : هكذا قال اللخمي كل ما صبغ بطيب فجائز للرجال والنساء [ ص: 235 ] قال سند ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ .


