ص . ( وتكفين بملبوس ) ش : إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة
قال سند وكان سالما من القطع قال ابن حبيب : يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى
ص ( ومزعفر ومورس )
ش : هكذا قال اللخمي كل فجائز للرجال والنساء [ ص: 235 ] قال ما صبغ بطيب سند ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ .