ص ( وحملها بلا وضوء )
ش : هكذا قال في سماع ابن القاسم قال [ ص: 239 ] ابن رشد : إنما ذكره ; لأنه يحمل ولا يصلى ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضأ به لم يكره حملها على غير وضوء انتهى .
قال ابن عرفة وذكر الشيخ ابن أبي زيد أن أشهب روى عن مالك أنه لا بأس أن يحمله على غير وضوء ; قال ولم يحك ابن رشد رواية أشهب وجعلهما المازري قولين انتهى .
( قلت ) وكل جار على أصله فعند ابن القاسم يكره لمن يحمل الجنازة أن ينصرف عنها بلا صلاة ولا يكره ذلك عند أشهب


