ص ( وإن أجنب على الأحسن )
ش : قال في الطراز أما إذا وشبهه فإنه يغسل ; قال بعضهم : لا يغسل اعتبارا بالجنابة وما قلناه أظهر ; لأن الأصل في النجاسة الإبعاد ، وإنما جاء الحديث في الدم خاصة ; ولأنه شاهد على خصمه فترك لذلك بخلاف غيره ، واعتبارا بما لو كانت عليه نجاسة من غير دمه كالروث فإنه ينزع عنه إجماعا ولا فرق بينهما انتهى كان عليه جلد خنزير ، أو جلد ميتة