( مسألتان الأولى ) جائز عندنا قال الجلوس على القبر في شرح التلقين : السؤال الثالث هل يجلس على القبر ؟ . المازري
( والجواب ) أن يقال عندنا : الجلوس على القبر جائز ، وكره أن يجلس عليه ، أو يطأه ، أو يتكئ عليه ، وقال الشافعي ابن حبيب يكره ولا يكره بالخفاف والشمسكات وحجة الدخول إلى المقابر بالنعال الحديث في النهي عن الجلوس على القبر ونحن نتأول النهي على أنه عن الجلوس لقضاء الحاجة كذلك قال الشافعي ابن حبيب فسره قال : ولا بأس بالمشي على القبر إذا عفا فأما وهو مسنم والطريق دونه فلا أحب ذلك ; لأن في ذلك تكسير تسنيمه وإباحته طريقا انتهى . مالك
ونقله ابن ناجي في شرحه على المدونة وزاد بعده : قلت ويجوز وغيره ولا يحتاج أن يكون عليه سراويل والله أعلم انتهى المشي على القبور بالنعال