الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا أقل )

                                                                                                                            ش : المراد بالفائدة هنا ما حصل بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة ، والمعنى أن الماشية الحاصلة بوجه مما تقدم تضم إلى ما بيد المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا ويزكي الجميع لحول الأولى ، ولو حصلت الثانية قبل حول الأولى بيوم واحد يريد أو بعد الحول وقبل مجيء الساعي ، وقال في المدونة : وأما إن كانت الأولى أقل من نصاب فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية ، وسواء كانت الثانية نصابا أو لا ، ولو كان نقصان الأولى عن النصاب بموت بعد الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم أو قبل الحول إذا لم يكن سعاة فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا ، نقله في التوضيح ، وقال ابن عرفة وفائدتها ، ولو بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب ، ولو بموت بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم ، انتهى . وأما الفائدة الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات أقل من نصاب قال في التوضيح وهذا متفق ، ولو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان فيه نصابا ، وقاله في الجواهر .

                                                                                                                            ( تنبيه ) من قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع ، قاله في الطراز وهو ظاهر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية