فقال في المدونة : أجبر ربها على أن يأتي ببنت مخاض إلا أن يشاء أن يدفع خيرا منها فليس للساعي ردها فإن أتاه بابن لبون فقال ، فإن لم يوجد ابن اللبون وبنت المخاض معا في الإبل ابن القاسم : لم يأخذه الساعي إلا أن يشاء ويرى ذلك نظرا ، ونقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما .
( فرع ) فلو فقال لم يلزم الساعي صاحب الإبل بالإتيان ببنت المخاض حتى جاء بابن لبون ابن القاسم يجبر على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان فيها وعلى أصل لا يجبر ، نص عليه أصبغ اللخمي ، ونقله ابن عرفة عنه .