وقوله " ولو بجدب " مقابله قول في العتبية والمجموعة أشهب ، وقال : لا تخرج السعاة سنة الجدب في المعلم في أوائل الزكاة المازري ، انتهى . وظاهره أنه يتفرع على المشهور من خروجهم سنة الجدب ويؤخذ ذلك من كلام : وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك ابن رشد في سماع ، وإذا خرجوا سنة الجدب فيأخذون الواجب ، ولو كانت الغنم عجافا خلافا لما اختاره بعض الشيوخ أنه لا يؤخذ منها ، وقال أشهب ابن عبد السلام : هو الصحيح ، والله أعلم والجدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة ، قاله في الصحاح والقاموس إن كان وبلغ ، قال ابن عرفة : فإن لم تكن سعاة أخرجت كالعين اللخمي - اتفاقا - الشيخ عن كتاب ، وكذلك من لم تبلغه السعاة ، انتهى . وقاله ابن سحنون ، قال في التوضيح : وما حكاه من الاتفاق حكاه ابن الحاجب اللخمي ، انتهى . ونقل في الذخيرة عن أنه يزكي بعد حول من مرور الساعي على الناس ويتحرى أقرب السعاة وهذا إذا كان ببلده من يصرفها له وإلا نقلوها لحواضر البلاد إن كانت تصل ، وإن لم تصل فتباع ويشترى مثلها كما سيقوله سحنون المصنف في مصرف الزكاة ، قال في سماع ابن القاسم : أو يدفع له قيمتها للضرورة ، والله أعلم .