الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وقوله " ولو بجدب " مقابله قول أشهب في العتبية والمجموعة : لا تخرج السعاة سنة الجدب ، وقال المازري في المعلم في أوائل الزكاة : وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك ، انتهى . وظاهره أنه يتفرع على المشهور من خروجهم سنة الجدب ويؤخذ ذلك من كلام ابن رشد في سماع أشهب ، وإذا خرجوا سنة الجدب فيأخذون الواجب ، ولو كانت الغنم عجافا خلافا لما اختاره بعض الشيوخ أنه لا يؤخذ منها ، وقال ابن عبد السلام : هو الصحيح ، والله أعلم والجدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة ، قاله في الصحاح والقاموس إن كان وبلغ ، قال ابن عرفة : فإن لم تكن سعاة أخرجت كالعين اللخمي - اتفاقا - الشيخ عن كتاب ابن سحنون ، وكذلك من لم تبلغه السعاة ، انتهى . وقاله ابن الحاجب ، قال في التوضيح : وما حكاه من الاتفاق حكاه اللخمي ، انتهى . ونقل في الذخيرة عن سحنون أنه يزكي بعد حول من مرور الساعي على الناس ويتحرى أقرب السعاة وهذا إذا كان ببلده من يصرفها له وإلا نقلوها لحواضر البلاد إن كانت تصل ، وإن لم تصل فتباع ويشترى مثلها كما سيقوله المصنف في مصرف الزكاة ، قال في سماع ابن القاسم : أو يدفع له قيمتها للضرورة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية