( الثالث ) لو فقال ذبح الشاة الواجبة عليه وصدقها لحما ابن القاسم : لا يجزيه ، وقال أشهب وابن المواز تجزيه نقله البساطي عن النوادر ، وقال البرزلي سئل عمن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على المساكين فقال : لا تجزئه لذبحه إياها فكيف إن أمر رجلا فقال له : اذبحها وتصدق بها ؟ ابن أبي زيد قلت : فظاهره لا تجزئه ; لأن يد وكيله كيده بدليل ما في الرهون ، انتهى .
ص ( كمره بها ناقصة ثم رجع ، وقد كملت )
ش : أي بولادة أو بإبدالها بنصاب من نوعها فهذا على الخلاف ، وأما لو كملت بفائدة بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث فلا خلاف في أنها لا تجب الزكاة حينئذ .