ص ( وفي خمسة أوسق فأكثر )
ش : الظاهر أنه متعلق بقوله أول الباب " تجب " وقوله بعد هذا " نصف العشر " إلى آخره معطوف على قوله أول الباب " زكاة نصاب النعم " والمعنى إلى آخره والأوسق جمع وسق ، قال في التنبيهات بالكسر اسم للشيء المقدر وبالفتح فعل الرجل ونحوه في الصحاح ، وقال : ويجب في خمس أوسق نصف ابن فرحون : الوسق بكسر الواو وفتحها ، قال في التوضيح : ومبلغه كيلا ، قال القاضي أبو محمد : خمسون ويبة وهو ثمانية أرادب وثلث إردب ، وقال ابن القاسم في المجموعة : هي عشرة أرادب خليل وكان هذا الإردب أصغر من الإردب المصري ، وإلا فقد حرر النصاب في سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين وسبعمائة بمد معبر على مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ست أرادب ونصفا ونصف ويبة ولك أن تقول وثلث إردب وربع إردب بإردب القاهرة ومصر ، وذلك بحضرة شيخنا عبد الله المنوفي - رحمه الله - انتهى . ( فائدة ) قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أوائل كتاب البيوع : الإردب بكسر الهمزة ، قاله في المحكم ، وقال عياض في السلم الثاني بالفتح ، انتهى . وقال في تهذيب الأسماء واللغات بكسر الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهملة مكيال لأهل مصر ، انتهى . ورأيت بخط بعض أهل اللغة أنه رآه بخط بالفتح ، وظاهر كلام القاموس أن فيه لغة بالضم ، والله أعلم . وقوله " فأكثر " يريد إلى أن ما زاد على الخمسة أوسق تتعلق به الزكاة ، وإن قل كما في العين ، وقد نبه عليه ابن القطاع المصنف أيضا