( فرع ) إذا ، قال وهب الزرع بعد وجوب الزكاة فيه ابن رشد ففي كون الزكاة على الواهب أو من الزرع أو بعد يمين الواهب ما وهب ليزكيها من ماله رواية وقول أشهب ابن نافع ، وروي إن تصدق بزرع يبس على فقير فعشره زكاة وباقيه صدقة ، انتهى . من ابن عرفة .