ص ( وإن أصابته جائحة اعتبرت ) 
ش : قال اللخمي  فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت  لم يكن عليه شيء ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء ، انتهى . فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، انتهى . ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق  فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، قاله في سماع يحيى  
ص ( وإن زادت على تخريص عارف  فالأحب الإخراج ) 
ش : فإن نقصت فجزم في الجلاب  بأن الزكاة لا تنقص  ، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا ، وقال ابن جماعة  في فرض العين : فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، انتهى . وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة  نحوه لابن رشد  ، والله أعلم . 
( فرع ) قال في الذخيرة : قال ابن القاسم  ، وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق    ; لأن الخارص حاكم ، انتهى ، والله أعلم . 
				
						
						
