ص ( لا مغصوبة )
ش : أي فلا تتعدد الزكاة فيها بل يزكيها لعام واحد على المشهور ، وأما الغاصب فإنها في ضمانه ويلزمه أن يزكيها إن كان عنده من العروض ما يجعله فيها كما قاله " في رسم استأذن " من سماع عيسى ، وقوله في التوضيح " إنه يحمل على ما إذا لم يكن عنده وفاء بها فتأمله ، والله أعلم ، قال ليس على الغاصب زكاة " ابن عرفة ترد بعد أعوام ففيها : والنعم المغصوبة لابن القاسم يزكي لعام فقط وله مع لكل عام فخرج أشهب اللخمي الأول على عدم رد الغلات وخرج عليه أيضا استقباله بها عليه في العين ثم فرق برد الولد وهو عظم غلتها ابن بشير ، لم يقل أحد باستقباله للاتفاق على رد الولد إلا على قول إنه غلة فنقل السيوري استقباله نصا وهم ابن الحاجب اللخمي وعلى رد الغلات الثاني اتفاقا وعلى عدم الرد لو زكيت عند الغاصب يختلف في رجوع ربها عليه زكاتها ; لأنه يقول : لو ردت علي قبل زكاتها لم أزكها ولا يأخذها الساعي منك لو علم أنك غاصب الصقلي ، وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه وفيها لو زكيت لم تزك اتفاقا ، وقول بعض القرويين " فيه الخلاف ; لأنه ضمنها فيغرم لربها ما يؤديه الساعي " غير صحيح ; لأن ما دفع له واجب عليه عبد الحق ، والنخل المغصوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم تكن زكيت بخلاف النعم في قول ; لأن لربها أخذ قيمتها لطول حبسها فأخذها كابتداء ملكها ، ولو أخذ قيمة الثمر لجذه [ ص: 297 ] الغاصب قبل طيبه أو لجهل ملكيتها زكى قيمتها ، انتهى . عبد الحق قلت : لا يصح الأول ; لأنه كبيعها قبل طيبها فلو رد مما بلغ كل سنة نصابا ما إن قسم على سنيه لم يبلغه لكل سنة وهو نصاب فأكثر ففي زكاته استحسان ابن محرز وقياسه مع التونسي وعزا أبو حفص الأول لأبي عبد الرحمن واختاره ، والثاني لابن الكاتب ، قال : ثم إنه رجع إلى أنه لو قبض ثمانية أوسق زكى خمسة وترك الثلاثة حتى يقبض وسقين ، انتهى .