ص ( أو كراء ) 
ش : كذلك ما اتخذ للعارية ، قاله اللخمي  
ص ( إلا محرم اللبس ) 
ش : قال البساطي  وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس ، قال : هي التي نشرح عليها وهي الأحسن ; لأنها تشمل الحلي المحرم  سواء كان ملبوسا أو لا ، انتهى . بالمعنى ودخل في كلام المصنف  حلي الصبيان  فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس إذ قال : وحرم استعمال ذكر محلى أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا ، وقال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد : وحلية الصبيان من المباح على المشهور ، انتهى . وما ذكره الشيخ زروق  في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع اللخمي  فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز . 
( فرع ) قال في النوادر   : ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه  ، انتهى . 
				
						
						
