الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو كراء )

                                                                                                                            ش : كذلك ما اتخذ للعارية ، قاله اللخمي

                                                                                                                            ص ( إلا محرم اللبس )

                                                                                                                            ش : قال البساطي وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس ، قال : هي التي نشرح عليها وهي الأحسن ; لأنها تشمل الحلي المحرم سواء كان ملبوسا أو لا ، انتهى . بالمعنى ودخل في كلام المصنف حلي الصبيان فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس إذ قال : وحرم استعمال ذكر محلى أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا ، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وحلية الصبيان من المباح على المشهور ، انتهى . وما ذكره الشيخ زروق في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع اللخمي فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في النوادر : ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية