( فرع ) وأما تحلية الكعبة  والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح على الأبواب والجدر وما أشبه ذلك بالذهب والورق  فقال  ابن شعبان    : يزكيه الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام والموقوف من المال المعين للقرض ، قال  عبد الحق    : وأعرف في المال لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك ، قال : والصواب عندي في ذلك أن لا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه ، والله أعلم ، انتهى . وقال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد   : ويزكي ما اتخذ لتجر أو حلية كعبة ، ولو قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه  ، انتهى . 
ص ( أو صداقا ) 
ش : قال اللخمي    : وكذلك إذا اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن أو لجارية يشتريها بعد ذلك أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب الزكاة  عند  مالك  وابن القاسم  خلافا  لأشهب  
ص ( أو منويا به التجارة ) 
ش : ولو كان أصله للقنية وينتقل للتجارة كما قاله  ابن الحاجب  وغيره . 
				
						
						
