ص ( والصوف التام )
ش : قال اللخمي اختلف إذا فقول اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه ابن القاسم : إنه مشترى يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم ، وعند : إنه غلة والأول أبين ; لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله ، ولو ثبت أن بائع الغنم باع الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف ، انتهى . وظاهر كلام أشهب اللخمي أن القولين في ذلك منصوصان ، وظاهر كلام أنهما مأخوذان من مسألة كتاب العيوب ، ولو عبد الحق يجري ذلك على الخلاف في الصوف بم يكون غلة ، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب وتعسيله كاليبس وجزه كالجذاذ ذكر ذلك اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده فإن جزه وباعه فهو غلة ، وإن باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا ؟ اللخمي ، قال ابن عرفة : وعزا في النوادر كونه غلة يجزه لمحمد عن ابن القاسم ، والله أعلم وسحنون