ص ( ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين )
ش : قصره عدد الإسقاط على الثلاثة يوهم أن غيرها يسقط بما ذكر وليس على عمومه فإن الركاز لا يسقط بما ذكر ، وكذلك زكاة الفطر على أحد القولين اللذين حكاهما اللخمي ، لكن الركاز إنما سكت عنه ; لأنه حالة الزكاة شبيه بالمعدن ، وزكاة الفطر قال في بابها " وإن بتسلف " .
( فرع ) لو كان إنما تسلف فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوي به على المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك ، نقله ابن يونس ، والله أعلم .


