ص ، قال في الشامل : وما وجد فيه من مال ففيه الخمس ، انتهى . وباقيه لمالك الأرض ، وإن جيشا ، قال في الشامل : ثم لورثتهم ، وقيل : للواجد ، وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين ، وقيل للفقراء ، انتهى . ( وكره حفر قبره ) ش : أي قبر الجاهلي
ص ( فلواجده )
ش : أي : وإن لم يوجد في أرض مملوكة بل وجد في الفيافي والقفار فهو لواجده .