ص ( وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس )
ش : قال ابن عرفة : وفيها [ ص: 341 ] لآخذه دون تخميس كصيد وما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة ولمشرك لقطة الإمام لا لواجده ، وزاد في سماع وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ عيسى وما شك فيه لقطة ابن رشد ما لفظه من مال مغصوب لقطة اتفاقا بخلاف ما ألقاه ربه لنجاة نفسه ، وفيها فلواجده مخمسا ، ونقل ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو ساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة ابن بشير ما لفظه البحر من مملوك مسلم أو ذمي لواجده مطلقا خلاف تفصيل ابن رشد بين ما ألقي لنجاة أو كان عطبا ابن بشير وما لفظه لحربي إن كان معه وأخذه بقتال أو لخوفه من أخذه لعدم حصوله في قبضة الإسلام فله مخمسا ، وإن لم يخفه فلواجده ، وقول إن أخذ بقتال خمس وإلا فلا ، وقال في الشامل : فلو رآه أحد فبادر إليه غيره أو جماعة فللسابق فإن كان مملوكا فهل لمالكه أو لواجده ؟ قولان إلا لحربي فلواجده كان أخذه منه بقتال هو السبب وإلا ففيء ، انتهى . والله أعلم . ابن الحاجب