ص ( وفي جواز تردد ) دفعها لمدين ثم أخذها
ش : هذا إذا لم يواطئه على ردها فإن واطأه لم يجز كما جزم به ابن عرفة والمصنف في التوضيح ، وأما مع [ ص: 349 ] عدم التواطؤ فهو محل التردد ، قال ابن عبد السلام : يجوز والمفهوم من كلام الباجي المنع ، لكن الجواز أظهر كما رجحه المصنف في التوضيح وابن عرفة قال ابن عبد السلام : لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه خليل ، وانظر هل هذا مع التواطؤ على ذلك أو لا وهو الظاهر ، وأما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء ; لأنه كمن لم يعط شيئا ، انتهى . وقال ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام " لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه خلاف تعليل الباجي ، ورأيت ابن حبيب منع بأنه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه إعطاء الزوجة زوجها ( قلت ) : الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزائه وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشة الأيام ، وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها ، ويشترط لمن لم يعطها ، انتهى . ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ، ونصه : قال ابن عبد السلام فلو أعطاها له جاز أخذها منه في دينه ابن عرفة إن أخذها منه كرها وهو مكفى جاز ، وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط ، وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز ، انتهى .