ص ( وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف )
ش : قال في المدونة أجزأه أن يجعل زكاته فيهم : ومن لم يجد إلا صنفا واحدا مما ذكر الله تعالى في كتابه آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى ، انتهى . وقال في الذخيرة : وإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا ، وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند ، وإن وجد الأصناف كلها مالك ، وقال وأبي حنيفة : يجب استيعابهم إذا وجدوا واستحبه الشافعي لئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين مصالح سد الخلة والإعانة على الغزو ووفاء الدين وغير ذلك ، ولما يرجى من بركة دعاء الجميع ومصادقة ولي فيهم ، وانعقد الإجماع على عدم استيعاب آحادهم ، انتهى . أشهب
( تنبيهات الأول ) قال ابن عبد السلام : وأما ففيه الاضطراب المعلوم بين علماء الأمصار ، والذي تسكن النفس إليه هو تعميم الأصناف بحسب الإمكان ، وقد استقر ذلك من المذهب ، انتهى . إجزاؤها إذا دفعت إلى صنف واحد من الثمانية أو إلى شخص واحد من ذلك الصنف
ففهم منه إن دفعها إلى الشخص الواحد من الصنف كدفعها إلى الصنف في جري الخلاف فيه فيكون المذهب فيه الإجزاء وهو ظاهر .
( الثاني ) قال اللخمي ; لأن سد خلة المؤمن أفضل من ذلك ; لأن من حق من وجبت عليهم الزكاة أن لا تصرف زكاتهم لغير الفقراء إلا بعد سد خلتهم ; لأن صرفها إلى غيرهم يوجب عليهم المساواة لأولئك قبل العام التالي ، وإن كان هناك مؤلفة بدأ بهم ; لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام أو تثبتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال وذلك أولى من إطعام فقير ، وقد يبدأ بالغزو إذا خشي على الناس ، ويبدأ بابن السبيل على الفقير إذا كان يدركه في بقائه وتأخره ضرر ، والفقير في وطنه أقل ضررا ، انتهى . : يبدأ في الزكاة بأجر العاملين ثم بالفقراء والمساكين من العتق
وذكره القرافي وصدره بقوله الحكم الثاني : الترتيب ، ولا شك أن هذا البيان ما هو الأولى أن يعمل ولعله مراد المؤلف بقوله " وندب إيثار المضطر " ولم يذكر اللخمي تبدئة المساكين على الفقراء ; لأن المشهور أن المسكين أحوج ، ومعلوم أن الأحوج مقدم ولم يذكر أيضا رتبة الغارمين .
( الثالث ) قال سند : إن استوت الحاجة ، قال : يؤثر الأدين ولا يحرم غيره ، وكان مالك يؤثر أهل الحاجة ، ويقول : الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة ، عمر رضي الله عنه يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل الدينية ; لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على بقائها من المصالح ، انتهى . ونحوه في النوادر ، وما ذكره عن العمرين صلى الله عليه وسلم [ ص: 353 ] عكس ما نقل والصديق ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما عنهما إلا أنهما نقلا عن أنه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقسمت ذلك قسما واحدا ، ولئن بقيت إلى قابل لألحقن الأسفل بالأعلى ، والله أعلم . عمر
( الرابع ) أطلق القرافي وصاحب الشامل وغيرهم القول بأن دفعها لصنف مجزئ ، وقال في التوضيح : وقيد ذلك وابن الحاجب ابن عبد السلام بما عدا العامل ، قال : إذ لا معنى لدفعها جميعها له ، قال وابن هارون المصنف : ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشيء له بال ، وأما إن حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير فينبغي أن يجوز إعطاؤه الجميع ، وهو مقتضى كلام الباجي ثم ذكره وما قاله ظاهر ، وجزم به الشارح في شرحه الكبير ، وقال : الإشكال في تبدئة العامل ; لأنه المحصل لها فهو مقدم على غيره حتى إنه لو حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير الذي يرى أنه لا يساوي مقدار أجرته لأخذه جميعه ولا شيء لغيره ، انتهى .
وقال ابن عرفة بعد ذكره الأصناف الثمانية : وصرفها في أحدها غير العامل مجزئ ، انتهى . ويقيد بما ، قاله صاحب التوضيح ، والحاصل أنها لو دفعت لصنف واحد أجزأ إلا العامل فلا تدفع إليه إلا أن تكون قدر عمله ، والله أعلم